المحقق النراقي
25
مستند الشيعة
في أربعة أمور : الاستطاعة المالية ، والسربية ، والبدنية ، والزمانية ، وتفصيلها يقع في أربعة مقامات : المقام الأول : في الاستطاعة المالية . وهي تحصل بالتمكن من الزاد والراحلة . أما الزاد فالمراد منه : ضروري الأكل والشرب مدة ذهابه إلى المقصد وعوده إلى بلده ، ودخوله في مفهوم الاستطاعة لغة وعرفا واضح ، والأخبار به ناصة ( 1 ) كما يأتي . وأدخل بعضهم في الزاد : الملبس وما يكن به ( 2 ) ، أي يستر ويقي نفسه من الحر والبرد من خباء ونحوه . أقول : أما الملبس ، فإن أراد به ما يحتاج إليه في السفر زائدا عما يحتاج إليه في وطنه مما يقيه من برد ونحوه ، فلا شك في دخوله في الاستطاعة مع الحاجة ، سواء سلمنا شمول الزاد له أم لا ، ويدل على اشتراطه نفي العسر والحرج أيضا . وإن أراد مطلق الملبس الضروري ولو في الحضر ، فإن أراد أنه يشترط أن يكون له بعد استثناء الملبس ما يكفي لزاده ، فهو صحيح كما يأتي ، ولكن لا يحسن إدخاله في الزاد . وإن أراد مطلق الملبس الضروري ، فتوجيهه كتوجيه المأكل الضروري ، فإنه قد يتمكن في الحضر من ملبس باكتساب ونحوه ويمنعه السفر إلى الحج عن تحصيله فيبقى في أثناء الطريق عريانا ، أو يكتفي في الحضر بالاستعراء والتكفف من الناس ونحوهما ، فيشترط وجوب الحج
--> ( 1 ) الوسائل 11 : 37 و 39 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 9 و 10 . ( 2 ) انظر المفاتيح 1 : 297 .